العلامة الحلي

145

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الفصل الثاني : في الوصايا الخارجة عن الاستثناء مسألة 388 : لو أوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ولآخر بثلث ما يبقى من ثلث المال بعد النصيب ، نأخذ ثلث المال فندفع منه للموصى له الأوّل نصيبا ، يبقى ثلث مال إلّا نصيبا ، ندفع ثلثه إلى الموصى له الثاني ، وهو تسع مال إلّا ثلث نصيب ، يبقى تسعا مال إلّا ثلثي نصيب ، نزيد ذلك على ثلثي المال أنصباء الورثة ، تصير ثمانية أتساع مال إلّا ثلثي نصيب تعدل أنصباء الورثة ، وهي ثلاثة ، فنجبر ثمانية أتساع المال بثلثي نصيب ، ونزيد ذلك على الجانب الآخر ، يكون ثمانية أتساع مال تعدل ثلاثة أنصباء وثلثي نصيب ، ونكمل المال بالتّسع الناقص ، ونزيد بحسب ذلك على الأنصباء ، وكلّ عدد نقصت تسعة فإنّ ثمن ما بقي مثل التّسع الذي نقصت ، فنزيد على الأنصباء مثل ثمنها ، ونأخذ مخرج الثّمن وهو ثمانية ، ونزيد عليها ثمنا واحدا ، تكون تسعة ، ونضرب ذلك في الأنصباء التي معنا ، وهي ثلاثة أنصباء وثلثا نصيب ، فيكون ثلاثة وثلاثين ، ونقسّم ذلك على مخرج الكسر ، فيخرج أربعة أنصباء وثمن نصيب ، وذلك هو المال ، فنبسط ذلك من جنس الكسر ، تصير ثلاثة وثلاثين ، وهو المال ، والنصيب ثمانية . أو نجعل المال كلّه ثلاثة أنصباء ووصيّتين ، ونسمّي الوصيّتين وصيّة ، فالمال ثلاثة أنصباء ووصيّة ، ثلثه نصيب وثلث وصيّة ، ندفع إلى الموصى له بالنصيب نصيبا ، يبقى من الثّلث ثلث وصيّة ، ندفع إلى الموصى له الثاني ثلث ذلك ، وهو تسع وصيّة ، يبقى من الثّلث تسعا وصيّة تزاد على الثّلثين ،